كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ رَمَاهُ إلَخْ) أَيْ: الْمَالَ الْمُحْرَزَ أَوْ أَخَذَهُ فِي يَدِهِ وَأَخْرَجَهَا بِهِ مِنْ الْحِرْزِ ثُمَّ أَعَادَهَا لَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ نَقْبٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا إذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ جَارٍ إلَى غَيْرِ جِهَةِ مَخْرَجِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَى بِخِلَافِ إلَخْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ إلَى الْحِرْزِ إلَخْ) وَسَوَاءٌ أَخَذَهُ بَعْدَ الرَّمْيِ أَمْ لَا أَخَذَهُ غَيْرُهُ أَمْ لَا تَلِفَ بِالرَّمْيِ أَمْ لَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ إلَى جِهَةِ مَخْرَجِهِ) أَيْ: مَخْرَجِ الْحِرْزِ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ سَيْلٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي انْفِجَارٌ أَوْ سَيْلٌ أَوْ نَحْوُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْغَيْرَ هُوَ الَّذِي يُقْطَعُ) أَيْ إنْ كَانَ تَحْرِيكُهُ لِأَجْلِ إخْرَاجِهِ لِلسَّرِقَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ) قَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ الْقَطْعِ هُنَا لِذَلِكَ بِالْقَطْعِ فِيمَا لَوْ نَقَبَ وِعَاءَ حِنْطَةٍ فَانْصَبَّ مِنْهُ نِصَابٌ؛ لِأَنَّهُ أَيْضًا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ هُنَاكَ أَحْدَثَ فِعْلًا فِي الْحِرْزِ نَشَأَ عَنْهُ خُرُوجُ الْمَالِ فَعُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الْمَالَ هُنَاكَ وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم أَقُولُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ هُنَاكَ صَرِيحٌ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ سَائِرَةٍ إلَخْ) وَلَوْ رَبَطَ لُؤْلُؤَةً مَثَلًا بِجَنَاحِ طَائِرٍ ثُمَّ طَيَّرَهُ قُطِعَ كَمَا لَوْ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ دَابَّةٍ ثُمَّ سَيَّرَهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ سَيَّرَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَأَخْرَجَتْهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَضْمَنُ حُرٌّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَأَخْرَجَتْهُ قُطِعَ) عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْحِرْزِ وَقَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ طَلَبُ الْمَالِكِ لِمَالِهِ وَبَعْدَ أَخْذِهِ لَيْسَ لَهُ مَا يُطَالِبُ بِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ. اهـ. ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشُّرُوحِ الثَّالِثَةِ مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ بِفِعْلِهِ وَمَنْسُوبٌ إلَخْ) الْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَعْطُوفِ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قِيلَ تَنْكِيرُهُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَوْ أَخْرَجَ نَقْدًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ فَتَحَ الصُّنْدُوقَ وَأَخَذَ مِنْهُ النَّقْدَ وَرَمَاهُ فِي أَرْضِ الْبَيْتِ فَتَلِفَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَتَلَفَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ) لَا دَخْلَ لِهَذَا فِي الْإِشْكَالِ كَمَا لَا يَخْفَى بَلْ حَذْفُهُ أَبْلَغُ فِي الْإِشْكَالِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ) فِيهِ بَحْثٌ بَلْ أَخْرَجَهُ إلَى خَارِجِ حِرْزٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَخْ) أَقُولُ قَدْ يُغَيَّرُ الِاعْتِرَاضُ بِحَيْثُ لَا يَدْفَعُهُ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي الْإِثْبَاتِ لَا عُمُومَ لَهَا فَقَوْلُهُ خَارِجَ حِرْزٍ صَادِقٌ بِخَارِجِ الصُّنْدُوقِ فَقَطْ وَالْمُفْرَدُ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ لِلْعُمُومِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَهْدٌ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَقَوْلُهُ خَارِجُ الْحِرْزِ مَعْنَاهُ كُلُّ حِرْزٍ إذْ لَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَا عَهْدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ التَّنْكِيرُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدُّ إلَخْ) هَذَا حَاصِلُ جَوَابِ الِاعْتِرَاضِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ كَانَ لَفْظُ حِرْزٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلْعُمُومِ مَعَ أَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ أَلْ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ كَمَا لَا يَخْفَى تَسْلِيمُ مَا قَالَهُ الْمُعْتَرِضُ فِي التَّنْكِيرِ الَّذِي هُوَ حَاصِلُ جَوَابِ الِاعْتِرَاضِ الْأَوَّلِ وَادِّعَاءُ أَنَّ التَّعْرِيفَ مِثْلُهُ بِجَعْلِ أَلْ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ إنْ كَانَ مَعْنَى الْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ هُنَا مَا جَعَلَهُ الشَّارِعُ حِرْزًا فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ هَذَا أَمَّا إنْ كَانَ مَعْنَاهُ مَا جَعَلَهُ الشَّارِعُ حِرْزًا لِهَذَا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا مُسَاوَاةَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فُرُوعٌ لَوْ ابْتَلَعَ جَوْهَرَةً مَثَلًا فِي الْحِرْزِ وَخَرَجَ مِنْهُ قُطِعَ إنْ خَرَجَتْ مِنْهُ بَعْدُ لِبَقَائِهَا بِحَالِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهَا فِي فِيهِ أَوْ وِعَاءٍ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ فَلَا قَطْعَ لِاسْتِهْلَاكِهَا فِي الْحِرْزِ كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمَسْرُوقَ فِي الْحِرْزِ وَكَذَا لَوْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَكِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا حَالَ الْخُرُوجِ عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبَارِزِيُّ وَلَوْ تَضَمَّخَ بِطِيبٍ فِي الْحِرْزِ وَخَرَجَ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ وَلَوْ جُمِعَ مِنْ جِسْمِهِ نِصَابٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ يُعَدُّ إتْلَافًا لَهُ كَالطَّعَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَحَصَّلْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ اجْتَمَعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَحْوِ طِيبٍ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ. اهـ. وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مِثْلُهَا.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَحَصَّلْ) إلَى الْمَتْنِ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيه صَنِيعُهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ كَلِمَةَ أَيْ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَبْلَعْ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى يَتَحَصَّلْ.
(قَوْلُهُ حَالَةَ الْإِخْرَاجِ) يَعْنِي حَالَةَ الْخُرُوجِ مِنْ جَوْفِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِوَضْعِهِ) أَيْ: بِسَبَبِ وَضْعِهِ فَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسُقْهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ لَهَا اخْتِيَارًا فِي السَّيْرِ فَإِذَا لَمْ يَسُقْهَا فَقَدْ سَارَتْ بِاخْتِيَارِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ وَمَحَلُّهُ إلَخْ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الضَّمَانَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ) الْمُنَاسِبُ لِمَا سَيَأْتِي أَوْ الْبَابُ بِأَلْفٍ قَبْلَ الْوَاوِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ يُنْسَبُ) الْأَوْلَى الْمُضِيُّ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ: الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ هَذَا) أَيْ: قَوْلِهِ فَإِنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِصُورَتَيْهِ.
(وَلَا يَضْمَنُ حُرٌّ) وَمُكَاتَبٌ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَمُبَعَّضٌ (بِيَدٍ وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ) وَإِنْ صَغُرَ وَخَبَرُ: «قَطْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ وَيَبِيعُهُمْ» ضَعِيفٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَرِقَّاءِ وَحُكْمُهُمْ أَنَّ مَنْ أَخَذَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ مِنْ حِرْزِهِ كَفِنَاءِ دَارِ سَيِّدِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَطْرُوقٍ يُقْطَعُ وَإِنْ تَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ خَارِجَ الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ إلَّا إنْ دَعَاهُ كَبَهِيمَةٍ تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَيْهِ بِمَأْكُولٍ لَيْسَتْ كَدُعَائِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَهِيمَةِ، وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ بِأَنَّهَا أَقْوَى إدْرَاكًا مِنْهُ لِتَنَاوُلِهَا مُصْلِحِهَا وَكَفِّهَا عَنْ ضَارِّهَا بِخِلَافِهِ، وَمُمَيِّزٌ بِهِ نَحْوُ نَوْمٍ أَوْ أَكْرَهَهُ حَتَّى تَبِعَهُ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَإِنْ خَدَعَهُ فَتَبِعَهُ مُخْتَارًا لَمْ يُقْطَعْ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ وَهُوَ قَوِيٌّ قَادِرٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُضْمَنُ حُرٌّ بِيَدٍ) أَيْ: بِوَضْعِ يَدٍ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَجَّرَ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ لِأَحَدٍ فَهَرَبَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ الصَّغِيرَةُ إذَا هَرَبَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا فَلَا يُطَالَبُ بِهَا الزَّوْجُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ شَيْخِهِ الْعَشْمَاوِيِّ.
(قَوْلُهُ وَمُكَاتَبٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَرَقَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَى وَمُمَيِّزٍ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ صَغُرَ) أَيْ: الْحَرُّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ الْمَرْجِعَ كُلٌّ مِنْ الْحُرِّ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ.
(قَوْلُهُ وَيَبِيعُهُمْ) أَيْ: ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فَيَبِيعُهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَحُكْمُهُمْ) أَيْ الْأَرِقَّاءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُمَيِّزٍ) أَيْ: قِنًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِصِغَرٍ أَوْ عُجْمَةٍ أَوْ جُنُونٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الَّذِي لَيْسَ بِمَطْرُوقٍ) أَيْ: كَأَنْ كَانَ مُنْعَطِفًا عَنْ الطَّرِيقِ كَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَبِعَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَوَاءٌ أَحَمَلَهُ السَّارِقُ أَوْ دَعَاهُ فَأَجَابَهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَهِيمَةِ تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ. اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: الِاسْتِثْنَاءِ الْمُفِيدِ لِلْحَصْرِ.
(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ: الْقِنِّ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ.
(قَوْلُهُ لَيْسَتْ كَدُعَائِهِ) أَيْ: فَلَا قَطْعَ فَقَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ وَمُمَيِّزٌ بِهِ نَحْوُ نَوْمٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَمَلَ عَبْدًا مُمَيِّزًا قَوِيًّا عَلَى الِامْتِنَاعِ نَائِمًا أَوْ سَكْرَانَ قُطِعَ. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ مَضْبُوطًا. اهـ. أَيْ: مَرْبُوطًا ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ) أَيْ: مُتَيَقِّظًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ سَرَقَ) حُرًّا وَلَوْ (صَغِيرًا) أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَائِمًا (بِقِلَادَةٍ) أَوْ حُلِيٍّ يَلِيقُ بِهِ وَيَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ مَعَهُ مَالٌ آخَرُ (فَكَذَا) لَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ حِرْزٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ لِلْحُرِّ يَدًا عَلَى مَا مَعَهُ فَهُوَ مُحْرَزٌ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ سَارِقُهُ مَا عَلَيْهِ وَيُحْكَمُ عَلَى مَا بِيَدِهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ كَذَا قَالُوهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ مِنْهُ الْمَالَ قُطِعَ لِإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ، وَمَحَلُّهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إنْ نَزَعَهَا مِنْهُ خُفْيَةً أَوْ مُجَاهَرَةً وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَنْعُهُ مِنْ النَّزْعِ، وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ عَنْ الزَّبِيلِيِّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ نَزَعَهَا مِنْهُ أَيْ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ لَا قَطْعَ وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ قَطْعًا يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا نَزَعَهَا مِنْهُ مُجَاهَرَةً وَأَمْكَنَهُ مَنْعُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَلِقْ بِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ مِلْكًا لِغَيْرِ الصَّبِيِّ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهَا قُطِعَ قَطْعًا أَوْ مِنْ حِرْزٍ يَلِيقُ بِالصَّبِيِّ دُونَهَا فَلَا قَطْعًا، وَأَمَّا إذَا سَرَقَ مَا عَلَيْهِ أَوْ مَا عَلَى قِنٍّ دُونَهُ فَإِنْ كَانَ بِحِرْزِهِ كَفِنَاءِ الدَّارِ قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا، وَقِلَادَةُ كَلْبٍ بِحِرْزٍ دَوَابَّ يُقْطَعُ بِهَا إنْ لَاقَتْ بِهِ أَخَذَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ كَلْبٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ مِنْهُ الْمَالَ قُطِعَ) ظَاهِرُهُ وَخُصُوصًا بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ الدَّالُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَإِنْ كَانَ فِي حِرْزٍ اكْتِفَاءً بِكَوْنِهِ حِرْزًا لِمَا عَلَيْهِ، وَانْظُرْ مَعَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ الْآتِي وَأَمَّا إذَا سَرَقَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ هَذِهِ فَلِمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلِمَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي هَذِهِ الْأَخْذَ مِنْ حِرْزٍ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَاشْتَرَطَ فِي ذَلِكَ الْأَخْذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَهَا فَلْيُحَرَّرْ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَى وَأَمْكَنَهُ مَنْعُهُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ مَا إذَا نَزَعَهَا بَعْدَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ م ر.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا سَرَقَ مَا عَلَيْهِ إلَخْ) هَلْ هَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ مِنْهُ الْمَالَ إلَخْ فَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَلْيُحَرِّرْ وَإِنْ كَانَ هُوَ فَلِمَ ذَكَرَهُمَا وَلَمْ اعْتَبَرَ الْحِرْزَ هُنَا لَا ثَمَّ.
(قَوْلُهُ قُطِعَ) هَلْ يُقَيِّدُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَمَحِلُّهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ سَرِقَةِ مَا عَلَيْهِ وَبَيْنَ نَزْعِ الْمَالِ مِنْهُ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ حُرًّا) إلَى قَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قَالُوهُ وَقَوْلُهُ إنْ لَاقَتْ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ صَغِيرًا) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْغَايَةِ أَنَّ الْكَبِيرَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغْنِي وَلَوْ سَرَقَ حُرًّا صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَعْجَمِيًّا أَوْ أَعْمَى مِنْ مَوْضِعٍ لَا يُنْسَبُ لِتَضْيِيعٍ بِقِلَادَةٍ إلَخْ أَمَّا إذَا سَرَقَهُ مِنْ مَوْضِعٍ يُنْسَبُ لِتَضْيِيعٍ فَلَا يُقْطَعُ بِلَا خِلَافٍ. اهـ. أَنَّ الْكَبِيرَ الْكَامِلَ وَالْأَخْذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ مَالٌ آخَرُ) أَيْ: يَلِيقُ بِهِ أَيْضًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ مَالٌ غَيْرُهَا مِمَّا يَلِيقُ بِهِ مِنْ حُلِيِّهِ وَمَلَابِسِهِ وَذَلِكَ نِصَابٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَخَذَهُ إلَخْ) قَدْ مَرَّ مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ: مَا مَعَ الْحُرِّ اللَّائِقِ بِهِ مُحْرَزٌ أَيْ بِالْحُرِّ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ سَارِقُهُ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ لَوْ تَلَفَ مَثَلًا بِغَيْرِ السَّرِقَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.